مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤١ - ٢٨- باب زكاة الذهب و الفضة
المائتين، فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين و ليس فى شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين و كذلك الدنانير على هذا الحساب. (١)
٤- عنه باسناده، عن على بن الحسن، عن محمّد بن اسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة عن زرارة و بكيرا بنى أعين انّهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول فى الزكاة: أما فى الذهب فليس فى أقل من عشرين دينارا شيء فاذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، و ليس فى أقلّ من مائتى درهم، شيء فاذا بلغت مائتى درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك و ليس فى مائتى درهم و أربعين درهما غير درهم إلّا خمسة دراهم، فاذا بلغت أربعين و مائتى درهم ففيها ستة دراهم، فاذا بلغت ثمانين و مائتى درهم ففيها سبعة دراهم، و ما زاد فعلى هذا الحساب، و كذلك الذهب و كلّ ذهب، و إنّما الزكاة على الذهب و الفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء. (٢)
٥- عنه باسناده عن ابى عبد اللّه عن أبيه أبى جعفر (عليهما السلام) انه سئل عن الدنانير و الدراهم و ما على النّاس فيها؟ فقال أبو جعفر: هى خواتيم اللّه فى أرضه جعلها اللّه مصحة لخلقه و بها تستقيم شئونهم. و مطالبهم فمن أكثر له منها بحقّ اللّه تعالى فيهما و أدّى زكاتهما فذاك الذي طابت و خلصت له و من كثر له منها فبخل بها و لم يؤدّ حق اللّه منها و اتّخذ منها الآنية فذلك الّذي حق عليه وعيد اللّه عزّ و جل فى كتابه قال اللّه: «يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ». (٣)
(١) التهذيب: ٤/ ٧.
(٢) التهذيب: ٤/ ١٢.
(٣) أمالي الطوسى: ٢/ ١٣٣.