مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩ - ٦- باب لباس المصلّى
نعم لا بأس إنّما حرّم اللّه أكله و شربه و لم يحرم لبسه و مسّه و الصلاة فيه (١)
. ٧- عنه، باسناده قال محمّد بن مسلم لأبى جعفر (عليه السلام): الدم يكون فى الثوب علىّ و أنا فى الصلاة؟ فقال: ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه، و صلّ فى غيره، و ان لم يكن عليك ثوب غيره، فامض فى صلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار درهم، فان كان أقلّ من درهم فليس بشيء رأيته أولم تره و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله و صلّيت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صلّيت فيه، و ليس ذلك بمنزلة المنى و البول.
ذكر (عليه السلام) المنى فشدّد فيه و جعله أشدّ من البول، ثمّ قال (عليه السلام): إن رأيت المنى قبل أو بعد فعليك الاعادة- إعادة الصلاة- و ان أنت نظرت فى ثوبك فلم تصبه فصلّيت فيه، فلا إعادة عليك و كذا البول (٢)
. ٨- عنه باسناده، روى أبو الجارود، عن أبى جعفر (عليه السلام) انّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، قال:
لعلى (عليه السلام): انّى احبّ لك ما احبّ لنفسى، و أكره لك ما اكره لنفسى، فلا تتختّم بخاتم ذهب، فانّه زينتك فى الآخرة و لا تلبس القرمز فانّه من أردية ابليس، و لا تركب بميثرة حمراء فانّها من مراكب ابليس و لا تلبس الحرير، فيحرق اللّه جلدك يوم تلقاه و لم يطلق النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لبس الحرير لأحد من الرّجال إلّا لعبد الرحمن بن عوف و ذلك أنّه كان رجلا قملا (٣)
. ٩- عنه باسناده سأل محمّد بن مسلم، أبا جعفر (عليه السلام)، فقال له: أ يصلّى الرّجل و هو متلثّم فقال: أما على الدابّة فنعم و أمّا على الأرض فلا (٤)
. ١٠- عنه باسناده، روى زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: أدنى ما
(١) الفقيه: ١/ ٢٢٨.
(٢) الفقيه: ١/ ٢٤٩.
(٣) الفقيه: ١/ ٢٥٣.
(٤) الفقيه: ١/ ٢٥٥.