مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١ - ٦- باب لباس المصلّى
١٧- عنه باسناده، روى زياد بن المنذر، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه سأله رجل و هو حاضر، عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيترشّح و يلبس قميصه فوق إزاره، فيصلّى، و هو كذلك؟ قال: هذا من عمل قوم لوط، فقلت له: انّه يترشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به قال: هو وصل الازار فى الصلاة و الخذف بالحصى و مضغ الكندر فى المجالس و على ظهر الطريق من عمل قوم لوط (١)
. ١٨- عنه باسناده، روى محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بالصلاة على البوريا و الخصفة و كلّ نبات الّا الثمرة (٢)
. ١٩- عنه باسناده، سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام)، عن الرجل يصلّى و لا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال: إن أخرج يديه فهو حسن و ان لم يخرج يديه فلا بأس (٣)
. ٢٠- عنه باسناده، روى زياد بن سوقة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن يصلّى أحدكم فى الثوب الواحد، و أزراره محلولة، ان دين محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) حنيف (٤)
. ٢١- عنه باسناده، روى محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: ليس على الأمة قناع فى الصلاة، و لا على المدبّرة قناع فى الصلاة، و لا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع فى الصلاة، و هى مملوكة، حتّى تؤدّى جميع مكاتبتها و يجرى عليها ما يجرى على المملوك فى الحدود كلّها (٥)
. ٢٢- عنه باسناده، روى زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: انّ آخر صلاة
(١) الفقيه: ١/ ٢٦٠.
(٢) الفقيه: ١/ ٢٦١.
(٣) الفقيه: ١/ ٢٦٧.
(٤) الفقيه: ١/ ٢٦٧.
(٥) الفقيه: ١/ ٣٧٣.