مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٣ - ٣٠- باب نكاح الناصبية و المخالف
اللّه (عليه السلام) قال: قال محمّد بن على (عليهما السلام): فى اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا، قال: قال على (عليه السلام): احلّتهما آية و حرّمتهما آية اخرى، و أنا أنهى عنهما نفسى و ولدى (١)
. ٧- روى المجلسى، عن كتاب الحسين بن سعيد، عن النضر، و أحمد بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى اختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها و هى حبلى ثمّ خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها، أمره أن يفارق الأخيرة حتّى تضع اختها المطلّقة ولدها، ثمّ يخطبها و يصدّقها صداقها مرّتين (٢)
. ٨- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوّج اختها و هى فى العدّة (٣)
. ٩- عنه باسناده، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمى، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضا اخرى فنكح اختها و هو لا يعلم قال:
يمسك أيّهما شاء و يخلّى سبيل الاخرى (٤)
. ٣٠- باب نكاح الناصبية و المخالف
١ محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): إنّى أخشى أن لا يحلّ لى
(١) التهذيب: ٧/ ٢٨٩.
(٢) البحار: ١٠٤/ ٢٦.
(٣) البحار: ١٠٤/ ٢٦.
(٤) البحار: ١٠٤/ ٢٧.