مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٤ - ١٦- باب من تحل له الزكاة
١٦- باب من تحل له الزكاة
١ محمّد بن يعقوب عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر، عن عتيبة بن عبد اللّه بن عجلان السكونى، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): انّى ربما قسمت الشيء بين أصحابى أصلهم به فكيف أعطيهم فقال: أعطهم على الهجرة فى الدين و العقل و الفقه (١)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس، قال: سأل المدائنى أبا جعفر (عليه السلام) قال: ان لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففيمن نضعها فقال: فى أهل ولايتك، فقال: انى فى بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال: ابعث بها إلى بلدهم، ترفع إليهم، و لا تدفعها الى قوم ان دعوتهم غدا الى أمرك لم يجيبوك و كان و اللّه الذبح (٢)
. ٣- عنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان الصدقة لا تحل لمحترف و لا لذى مرّة سوى قوىّ فتنزّهوا عنها (٣)
. ٤- عنه عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرجل من أصحابنا
(١) الكافى: ٣/ ٥٤٩.
(٢) الكافى: ٣/ ٥٥٥.
(٣) الكافى: ٣/ ٥٦٠.