مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٧ - ١- باب صلاة الجماعة
قال: قلت: فما أقول فيها؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك، فقل سبحان اللّه و الحمد للّه و لا آله الّا اللّه ثلاث مرّات تكمّله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع (١)
. ١٧- عنه باسناده فى رواية زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: و إن كنت خلف امام فلا تقرأنّ شيئا فى الاوّلتين و انصت لقراءته، و لا تقرأنّ شيئا فى الاخيرتين، فان اللّه عزّ و جلّ يقول للمؤمنين: «وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ (يعنى فى الفريضة خلف الامام) فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» فالاخيرتان تبعا للأوّلتين (٢)
. ١٨- عنه باسناده روى عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إذا ادرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين و فاتته ركعتان، قرأ فى كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الامام فى نفسه بأمّ الكتاب.
فاذا سلّم الإمام، قام فصلّى الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنّما هو تسبيح و تهليل، و دعاء، ليس فيها قراءة، و ان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فاذا سلّم الامام قام فقرأ أمّ الكتاب، ثمّ قعد، فتشهّد، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة (٣)
. ١٩- عنه باسناده، روى زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة تؤمّ النساء قال: لا الّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهنّ معهنّ فى الصفّ فتكبّر و يكبّرن (٤)
. ٢٠- عنه باسناده، قال زرارة لأبى جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم فى صلاتهم، و هو لا ينويها صلاة و أحدث امامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه، فصلّى بهم أ يجزيهم صلواتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة قال: لا ينبغى للرّجل أن يدخل
(١) الفقيه: ١/ ٣٩٢.
(٢) الفقيه: ١/ ٣٩٢.
(٣) الفقيه: ١/ ٣٩٣.
(٤) الفقيه: ١/ ٣٩٧.