مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٩ - ١- باب صلاة الجماعة
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: اشترط رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على جيران المسجد شهود الصلاة، و قال لينتهنّ أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لآمرنّ مؤذّنا يؤذن، ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلا من أهل بيتى و هو علىّ (عليه السلام) فليحرقنّ على أقوام بيوتهم، بحزم من الحطب لانّهم لا يأتون الصلاة (١)
. ٢٦- عنه، حدّثنا أبى رضى اللّه عنه، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد أبى نصر البزنطى، عن عاصم بن عبد الحميد الحنّاط، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تكون جماعة بأقلّ من خمسة (٢)
. ٢٧- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم و محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: كنت جالسا عند أبى جعفر (عليه السلام) ذات يوم اذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك انّى رجل جار مسجد لقومى فاذا أنا لم أصلّ معهم وقعوا فىّ و قالوا هو كذا و كذا فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له.
فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم و خلف كلّ امام، فلمّا خرج قلت له: جعلت فداك كبر علىّ قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فان لم يكونوا مؤمنين، قال فضحك (عليه السلام)، فقال: ما أراك بعد إلّا هاهنا يا زرارة، فأىّ علة تريد أعظم من أنّه لا يؤتمّ به؟ ثمّ قال يا زرارة ما ترانى قلت: صلّوا فى مساجدكم و صلّوا مع
(١) عقاب الاعمال: ٢٧٦.
(٢) الخصال: ٢٨٨.