مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٠ - ١- باب صلاة الجماعة
أئمّتكم (١)
. ٢٨- عنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، و فضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يؤمّ القوم، و هو على غير طهر، فلا يعلم حتّى تنقضى صلاته، فقال: يعيد و لا يعيد من خلفه، و إن أعلمهم أنّه على غير طهر (٢)
. ٢٩- عنه باسناده، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن قوم صلّى بهم إمامهم، و هو غير طاهر، أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم، تمّت صلاتهم و عليه هو الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع (٣)
. ٣٠- عنه باسناده، روى محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن ابن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان، قال يتمّ بهم الصلاة، ثمّ يقدم رجلا فيسلم بهم، و يقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته (٤)
. ٣١- عنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال: اذا ادرك الرجل بعض الصلاة، وفاته بعض، خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ فى كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الامام فى نفسه بأمّ الكتاب و سورة فان لم يدرك السورة تامة أجزأته
(١) التهذيب: ٣/ ٢٤.
(٢) التهذيب: ٣/ ٣٩.
(٣) التهذيب: ٣/ ٣٩.
(٤) التهذيب: ٣/ ٤١.