مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٤ - ٩- باب زكاة الانعام
٩- باب زكاة الانعام
١ محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ليس فى صغار الابل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج (١)
. ٢- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، و أبى بصير، و بريد العجلى، و الفضيل عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: فى البقر فى كلّ ثلاثين بقرة تبيع، حولىّ و ليس فى أقل من ذلك شيء و فى أربعين بقرة بقرة مسنّة و ليس فيما بين الثلاثين إلى الاربعين شيء حتّى تبلغ أربعين فاذا بلغت أربعين ففيها مسنّة، و ليس فيما بين الاربعين الى الستّين شيء فاذا بلغت الستّين ففيها تبيعان الى سبعين.
فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع و مسنّة الى ثمانين فاذا بلغت ثمانين ففى كلّ أربعين مسنّة الى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات فاذا بلغت عشرين و مائة ففى كلّ أربعين مسنّة ثمّ ترجع البقر على أسنانها و ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء و لا على العوامل شيء إنمّا الصدقة على السائمة الراعية و كلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه، حتّى يحول عليه الحول فاذا حال عليه الحول وجب عليه (٢)
. ٣- عنه باسناده، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: فى الجواميس
(١) الكافى: ٣/ ٥٣٣.
(٢) الكافى: ٣/ ٥٣٤.