مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٥ - ٩- باب زكاة الانعام
شيء قال: مثل ما فى البقر (١)
. ٤- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمّد بن مسلم و أبى بصير و بريد، و الفضيل عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) فى الشاة فى كلّ أربعين شاة شاة و ليس فيما دون الأربعين شيء ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين و مائة فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فاذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه.
ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة فاذا تمت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة و سقط الأمر الاوّل و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء و ليس فى النيف شيء و قالا: كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه (٢)
. ٥- الصدوق باسناده، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الخمس من الابل شيء فاذا كانت خمسا ففيها شاة الى عشر فاذا كانت عشرا ففيها شاتان فاذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فاذا زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون الى خمس و أربعين.
(١) الكافى، ٣/ ٥٣٤.
(٢) الكافى: ٣/ ٥٣٤.