مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٠ - ٥٢- باب أحكام الارضين
٢- عنه باسناده، عن فضالة، عن أبان، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحلّ له (١)
. ٥٢- باب أحكام الارضين
١ أبو جعفر الطوسى، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها (٢)
. ٢- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمّة قال: لا بأس بها فيكون اذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدّى كما يؤدّون قال: و سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل من أهل الأرض يقولون هى أرضهم و أهل الاستان يقولون هى من أرضنا قال: لا تشترها إلا برضاء أهلها (٣)
. ٣- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى خالد الكابلى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا فى كتاب على (عليه السلام) «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ، وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» أنا و أهل بيتى الذين أورثنا الارض و نحن المتّقون، و الارض كلّها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها ليؤدّ خراجها الى الامام من أهل بيتى و له ما أكل منها و ان تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده، فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤدّ
(١) التهذيب: ٧/ ١٣٣.
(٢) التهذيب: ٧/ ١٤٩.
(٣) التهذيب: ٧/ ١٤٩.