مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٣ - ٩- باب الشروط عند النكاح
أبى جعفر (عليه السلام) فى الرّجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهى امرأته و ان لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، و ذلك شرطهم بينهم، حين أنكحوا فقضى للرّجل أنّ بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم. (١)
٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن المهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر و كلّ جمعة يوما و من النّفقة كذا و كذا.
قال: ليس ذلك الشرط بشيء و من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنّه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به. (٢)
٣- الصدوق باسناده، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام): أنّه قضى فى رجل تزوّج امرأة و أصدقته هى و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق قال:
خالفت السّنة و وليت حقّا ليست بأهله فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة. (٣)
٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن على بن يوسف الأزدى، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل تزوج امرأة و شرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سرية فهى طالق، فقضى فى ذلك أنّ شرط اللّه قبل شرطكم، فان شاء و فى لها، بما شرط و ان شاء أمسك و اتخذ عليها و نكح عليها. (٤)
٥- روى المجلسى، عن رسالة المتعة، عن المفيد، باسناده عن عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل تكون فى منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها
(١) الكافى: ٥/ ٤٠٢.
(٢) الكافى: ٥/ ٤٠٣.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤٢٥.
(٤) الاستبصار: ٣/ ٢٣١.