مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٣ - ٢٢- باب التزويج على العمّة و الخالة
النكاح فالنكاح باطل (١)
. ٢- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب، عن أبى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة حرّة و أمتين مملوكتين فى عقدة واحدة، فقال: أما الحرّة فنكاحها جائز فان كان قد سمّى لها مهرا فهو لها و أمّا المملوكتان فان نكاحهما فى عقدة واحدة مع الحرّة باطل يفرّق بينه و بينهما (٢)
. ٣- عنه باسناده، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّا (عليه السلام) قال: إذا اغتصبت امة فافتضّت فعليه عشر ثمنها فاذا كانت حرّة فعليه الصداق (٣)
. ٤- عنه، باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة هذا و هذا بامرأة هذا قال: تعتدّ هذه من هذا و هذه من هذا، ثمّ ترجع كلّ واحدة إلى زوجها (٤)
. ٢٢- باب التزويج على العمّة و الخالة
١ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علىّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوّج ابنة الأخ و لا ابنة الاخت، على العمّة و لا على الخالة إلّا باذنهما و تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الاخت بغير إذنهما (٥)
.
(١) الكافى: ٥/ ٤١٢ و الفقيه: ٣/ ٤٢١ و التهذيب: ٧/ ٣٩٣.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤٢١.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤٢١.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٢١.
(٥) الفقيه: ٣/ ٤٢٤.