مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦٩ - ٤٣- باب مسائل فى النكاح
(عليه السلام) أن يتزوّج ابنة اختها من بعدها ففعل (١)
. ٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معمّر بن يحيى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا يروى الناس عن علىّ (عليه السلام) فى أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها الّا أنّه ينهى عنها نفسه و ولده، فقلت و كيف يكون ذلك؟ قال: قد أحلّتها آية و حرّمتها آية اخرى قلت: فهل يصير الّا أن تكون إحداهما قد نسخت الاخرى أوهما محكمتان جميعا أو ينبغى أن يفعل بهما؟ فقال: قد بيّن لكم اذا نهى نفسه و ولده، قلت: ما منعه أن يبيّن ذلك للنّاس فقال: خشى أن لا يطاع و لو أنّ عليّا (عليه السلام)، ثبتت له قدماه أقام كتاب اللّه و الحقّ كلّه (٢)
. ٦- عنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى نجران، عمّن ذكره، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و يزيد بن حمّاد و غيره عن أبى جميلة عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: ما من أحد إلّا و هو يصيب حظّا من الزنا فزنا العينين النظر و زنا الفم القبلة، و زنا اليدين اللّمس، صدق الفرج ذلك أم كذّب (٣)
. ٧- عنه، عن بعض العراقيين، عن محمّد بن المثنّى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحلّ و رجلا خان أخاه فى امرأته و رجلا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرّشوة (٤)
. ٨- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج امرأة إذا
(١) الكافى: ٥/ ٥٥٥.
(٢) الكافى: ٥/ ٥٥٤.
(٣) الكافى: ٥/ ٥٥٩.
(٤) الكافى: ٥/ ٥٥٩.