مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٧٠ - ٤٣- باب مسائل فى النكاح
كانت ضرّة لامّه مع غير أبيه (١)
. ٩- عنه باسناده، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علىّ صلوات اللّه عليه: مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا (٢)
. ١٠- عنه باسناده، عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الصبى و الصبى و الصبية و الصبية يفرّق بينهم فى المضاجع لعشر سنين (٣)
. ١١- عنه باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحرّ أ تحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحرّ المملوكة و لا يحصن المملوك الحرّة، و النصرانى يحصن اليهوديّة و اليهودىّ يحصن النصرانيّة (٤)
. ١٢- عنه باسناده، عن إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا تنزلوا نساءكم الغرف و لا تعلموهنّ الكتابة و لا تعلموهنّ سورة يوسف و علّموهنّ المغزل و سورة النور (٥)
. ١٣- عنه باسناده، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه قال: قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): لا يحلّ لا مرأة حاضت أن تتّخذ قصّة و لا جمّة (٦)
. ١٤- عنه باسناده، قال (عليه السلام) رحم اللّه المسرولات (٧)
. ١٥- عنه باسناده، قال (عليه السلام): إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس فى مجلسها أحد حتّى يبرد (٨)
.
(١) الفقيه، ٣/ ٤٠٩.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤٦٣.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤٣٦.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٣٧.
(٥) الفقيه: ٣/ ٤٤٢.
(٦) الفقيه: ٣/ ٤٦٧.
(٧) الفقيه: ٣/ ٤٦٧.
(٨) الفقيه: ٣/ ٤٦٧.