مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٨ - ٢٩- باب يوم الشك
٢- عنه باسناده، عن حماد بن عيسى، عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء و الاحتلام، و الحجامة و قد احتجم النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و هو صائم و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم (١)
. ٣- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن سنان، عن أبى الجارود، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السواك للصائم قال:
يستاك أىّ ساعة شاء من أول النهار الى آخره (٢)
. ٤- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن براقة الاصبهانى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس بالكحل و كره السعوط للصائم (٣)
. ٥- عنه، باسناده، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن على الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام)، أنّه كره السعوط للصائم (٤)
. ٢٩- باب يوم الشك
١- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم، و أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، فقال: (عليه السلام): عليه قضاؤه إن كان
(١) التهذيب: ٤/ ٢٦٠.
(٢) التهذيب: ٤/ ٢٦٢.
(٣) التهذيب: ٤/ ٢١٤.
(٤) التهذيب: ٤/ ٢١٤.