مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٠ - ٢٣- باب ما لا تجب فيه الزكاة
تعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّاء و من سقى كبدا حرّاء من بهيمة و غيرها أظلّه اللّه فى عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه (١)
. ٦- عنه، عن كتاب التمحيص، عن أبى جرير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الفقير هدية اللّه الى الغنىّ فان قضى حاجته فقد قبل هديّة اللّه و إن لم يقض حاجته فقد ردّ هدية اللّه عزّ و جلّ عليه (٢)
. ٢٣- باب ما لا تجب فيه الزكاة
١ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه سئل، عن الخضر فيها زكاة و ان بيعت بالمال العظيم؟ فقال: لا حتّى يحول عليه الحول (٣)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبى بصير، و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) انّهما قالا له: هذه الارض الّتي يزارع أهلها ما ترى فيها، فقال: كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللّه منها الّذي، قاطعك عليه، و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر إنّما عليك العشر فيما يحصل فى يدك بعد مقاسمته لك (٤)
. ٣- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه عن حمّاد، عن ابن اذينة، عن زرارة
(١) البحار: ٩٦/ ١٧٠.
(٢) البحار: ٩٦/ ١٧٠.
(٣) الكافى: ٣/ ٥١١.
(٤) الكافى: ٣/ ٥١٣.