مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٢ - ٨- باب وقت اداء الزكاة
زكاة؟ قال: نعم و إن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه فيها (١)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبى عمير عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه (٢)
. ٤- عنه باسناده، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلك فى الشهر الثانى عشر فكملت عنده مائتا درهم أ عليه زكاتها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول و هى مائتا درهم، فان كانت مائة و خمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضى شهر فلا زكاة عليه، حتّى يحول على المائتين الحول، قلت له: فان كانت عنده مائتا درهم، غير درهم، فمضى عليها ايّام قبل أن ينقضى الشهر ثمّ أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أ عليه زكاة؟
فقال: نعم فان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه، فيها قال: قال زرارة و محمّد بن مسلم، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فانّه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين قال: ليس عليه شيء أبدا قال: و قال زرارة عنه أنّه قال: إنمّا هذا بمنزلة رجل أفطر فى شهر رمضان يوما فى إقامته ثمّ يخرج فى آخر، النهار فى سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة الّتي وجبت عليه و قال: انّه حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة و لكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنمّا لا يمنع ما حال عليه.
فأمّا ما لم يحلّ عليه فله منعه و لا يحلّ له منع مال غيرهما فيما قد حلّ عليه قال
(١) الكافى: ٣/ ٥٢٥.
(٢) التهذيب: ٤/ ٣٥.