مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٦ - ١٠- باب حقوق الزوجين
تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنّه أن تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا و خافت أن يتزوّج عليها أو يطلقها، فصالحت حقّها على شيء من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به. (١)
١٠- عنه باسناده عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبى حمزة، عن الحضرمى، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت: لأبى جعفر (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة و عنده امرأة قال: إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا و ان كانت ثبيا فثلاثا. (٢)
١١- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، و سندى بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى فى رجل نكح أمة ثم وجد طولا- يعنى استغناء- و لم يشته أن يطلق الأمة، نفس فيها فقضى أنّ الحرة تنكح على الأمة و لا تنكح الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده، و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه- يعنى نفقته- و للامة الثلث من ماله و نفسه. (٣)
١٢- عنه باسناده، عن محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: انفقوا ممّا رزقناكم قال:
مما رزقكم اللّه على ما فرض اللّه عليكم، فيما ملكت أيمانكم و اتّقوا اللّه فى الضعيفين- يعنى النساء و اليتيم- إنمّا هم عورة. (٤)
١٣- الطبرسى مرسلا عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ كتب على الرجال الجهاد و على النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله و دمه حتّى يقتل فى سبيل اللّه و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته. (٥)
١٤- عنه قال (عليه السلام): إنّ الناجى من الرّجال قليل و من النساء أقلّ و
(١) التهذيب: ٧/ ٣٧٢.
(٢) التهذيب: ٧/ ٤٢٠.
(٣) التهذيب: ٧/ ٤٢١.
(٤) أمالي الطوسى: ١/ ٣٨٠.
(٥) مكارم الاخلاق: ٢٤٧.