مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٥ - ٢٧- باب المتعة
٦- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: فى الرجل ليتزوّج المرأة متعة أنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنّما الشرط بعد النكاح (١)
. ٧- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء قال: حلال و انّه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه (٢)
. ٨- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن أبى بصير، عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)، عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما و الاحتياط خمسة و أربعون ليلة (٣)
. ٩- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما كأنّى أنظر الى أبى جعفر (عليه السلام) يعقد بيده خمسة و أربعين فاذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق (٤)
. ١٠- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يتزوّج المتعة، و ينقضى شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه، ثمّ يتزوّجها الأوّل حتّى بانت منه ثلاثا و تزوّجت ثلاثة أزواج يحلّ للاوّل أن يتزوّجها؟ قال:
نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرّة هذه مستأجرة و هى بمنزلة الإماء (٥)
. ١١- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول فى الرجل يتزوّج المرأة
(١) الكافى: ٥/ ٤٥٦.
(٢) الكافى: ٥/ ٤٥٧.
(٣) الكافى: ٥/ ٤٥٨.
(٤) الكافى: ٥/ ٤٥٨.
(٥) الكافى: ٥/ ٤٦٠.