مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٧ - ١١- باب احكام الاماء و العبيد
أقلّ. (١)
١٥- و فى حديث آخر قال: جهاد المرأة حسن التّبعل. (٢)
١٦- عنه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أوصانى جبريل (عليه السلام) بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغى طلاقها إلّا من فاحشة بيّنة. (٣)
١٧- عنه قال (عليه السلام): من احتمل من امرأته و لو كلمة واحدة أعتق اللّه رقبته من النّار، و أوجب له الجنّة و كتب له مائتى ألف حسنة و محا عنه ألف سيّئة و رفع له مائتى ألف درجة و كتب اللّه عزّ و جلّ له بكلّ شعرة على بدنه عبادة سنة. (٤)
١١- باب احكام الاماء و العبيد
١ الحميرى باسناده عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّه كان اذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف، عن ساقها فينظر إليها. (٥)
٢- عنه باسناده، عن الحسين بن علوان، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال اذا زوّج الرّجل أمته فلا ينظرنّ الى عورتها و العورة ما بين السرة و الرّكبة. (٦)
٣- محمد بن يعقوب عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر، عن عبد الكريم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الرّجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحلّ له منها. (٧)
(١) مكارم الاخلاق: ٢٤٧.
(٢) مكارم الاخلاق: ٢٤٧.
(٣) مكارم الاخلاق: ٢٤٨.
(٤) مكارم الاخلاق: ٢٤٨.
(٥) قرب الاسناد: ٤٩.
(٦) قرب الاسناد: ٥٠.
(٧) الكافى: ٥/ ٤٦٨.