قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٨ - المطلب الثاني في الأحكام
المسافة، و لو ردّ من أبعد لم يستحقّ أزيد، بل المسمّى إن دخل الأقلّ، دون ضدّ الجهة على الأقوى، و لو لم يجده في المعيّن فإشكال.
و القول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل، و شرطه في عبد معيّن و سعي العامل في الردّ، بأن قال المالك: حصل العبد في يدك قبل الجعل، تمسّكا بالأصل.
و لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا و ثبت أقلّ الأمرين من الأجرة و المدّعى، إلّا أن يزيد ما ادّعاه المالك على اجرة المثل فتثبت الزيادة، و يحتمل تقديم قول المالك كالأصل.
و لو قال: جعلت للردّ [١] من بغداد، فقال العامل: بل من البصرة، قدّم قول المالك.
و لو قال: من ردّ عبدي فله دينار فردّ أحدهما استحقّ نصف الجعل إن تساوى الفعلان و إلّا فبالنسبة [٢].
و لو مات الجاعل بعد الردّ أخذ الجعل من التركة. و لو مات قبله: فإن لم يكن العامل قد عمل بطلت، و كذا إن كان قد عمل، لكن يؤخذ من التركة بنسبة عمله.
[١] في (ا): «للرادّ».
[٢] «و إلّا فبالنسبة» ليس في سائر النسخ عدا المطبوع و (ج)، و لكن في (ج): «و إلّا بالنسبة».