قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٠ - المطلب الثاني في الأحكام
بشرط الرجوع رجع، و لو لم يشرط الرجوع احتمل عدمه، إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع و ثبوته للعادة.
و لو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع إن قال: «أدّ ديني، أو: ما عليّ»، بخلاف: «أدّ ما عليّ من الدراهم» إن علّق بالأداء و عدمه، لأنّه أذن في الأداء لا الصلح.
و لو صولح [١] الضامن عن مائة بما يساوي تسعين رجع بالتسعين [٢]، و كذا لو صولح بحطّ قدر أو نقص صفة.
و لو صالح بالأزيد رجع بالدين، و يرجع على ضامن عهدة الثمن في كلّ موضع يبطل فيه البيع من رأس، لا ما يتجدّد له الفسخ بالتقايل، أو العيب السابق، أو تلفه قبل قبضه، بل يرجع على البائع، و لو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن.
و لو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحقّ، و على البائع بالآخر.
و لو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن و البائع.
و لو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا فضمن تسليم الرهن لم يصحّ، لأنّ الأصيل لا يلزمه ذلك.
و لو ضمن درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لم يصحّ، لأنّه ضمان [٣] ما لم يجب، و في ضمان البائع ذلك إشكال.
و لو ضمن اثنان طولب السابق [٤]، و مع الاقتران إشكال.
[١] في المطبوع و (أ، ش): «و لو صالح».
[٢] في (ش): «بالعين».
[٣] في (ا): «لأنّه ضامن».
[٤] في المطبوع زيادة «منهما».