قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٩٦ - الفصل الرابع في الاختلاف
و لو تلف بعضه أو تعيّب أو كاتبه المشتري أو رهنه أو أبق أو آجره رجع بقيمة التالف، و أرش العيب، و قيمة المكاتب و المرهون و الآبق و المستأجر، و للبائع استرجاع المستأجر، لكنّه يترك عند المستأجر مدّة الإجارة، و الأجرة المسمّاة للمشتري، و عليه اجرة المثل للبائع.
و لو زالت الموانع بأن: عاد الآبق أو فكّ الرهن أو بطلت الكتابة بعد دفع القيمة فالأقرب عود ملك البائع إلى العين، فيستردّ المشتري القيمة، و النماء المنفصل للمشتري على إشكال.
و لو اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع، فقال: «بعتك ثوبا» فقال: «بل ثوبين» و لا بيّنة قدّم قول البائع مع اليمين. و لو قال: «بعتك العبد بمائة» فقال: «بل الجارية» تحالفا و بطل البيع. و لو قال: «بعتك بعبد» فقال: «بل بحرّ» أو قال: «فسخت قبل التفرّق» و أنكر الآخر قدّم قول مدّعي الصحّة مع اليمين. و اختلاف الورثة كالمتعاقدين.
فروع:
[الأول]
(أ) [١]: لو قلنا بالتحالف عند التخالف [٢] فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، فإن اختلفا في الصفة قدّم قول المشتري مع يمينه.
[الثاني]
(ب): لو تقايلا المبيع أو ردّ بعيب بعد قبض الثمن ثمَّ اختلفا في قدر الثمن
[١] في المطبوع: «الأوّل»، و كذا ما بعده من التعداد كتابة.
[٢] «عند التخالف» ليست في (ا، ج).