قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٨٩ - الفصل الثالث في الشرط
فروع:
[الأول]
(أ): النماء قبل القبض إذا تجدّد بعد العقد للمشتري، فإن تلف [١] الأصل قبل القبض بطل البيع و لا ثمن على المشتري و له النماء، فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع.
[الثاني]
(ب): لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ و الشركة.
[الثالث]
(ج): لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخيّر المشتري، و إلّا تخيّر المشتري [٢]، و في لزوم البائع بالأجرة عن مدّة الغصب نظر، و لو منعه البائع عن التسليم ثمَّ سلّم فعليه اجرة مدّة المنع [٣].
الفصل الثالث: في الشرط
عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، و هي: إمّا أن يقتضيها العقد: كالتسليم، و خيار المجلس، و التقابض، و خيار الحيوان، فوجود هذه الشروط كعدمها. و إمّا أن لا يقتضيها:
فإمّا أن يتعلّق بمصلحة المتعاقدين: كالأجل، و الخيار، و الرهن، و الضمين، و الشهادة، و صفة مقصودة في السلعة: كالصياغة [٤] و الكتابة، و هو جائز إجماعا. و إمّا أن لا يتعلّق:
[١] في (ا): «فإن نقل».
[٢] «المشتري» ليست في المطبوع و (أ، ج، د، ش).
[٣] في (ا): «البيع».
[٤] في (ب، د، ش): «كالصناعة».