قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٨٨ - المطلب الثاني في حكمه و وجوبه
الأقوى. نعم، يثبت للمشتري الخيار. و إتلاف البائع كإتلاف الأجنبيّ على الأقوى.
و لو تعيّب بجناية أجنبيّ [١] فللمشتري الفسخ و مطالبة الجاني بالأرش، و الأقوى: أنّ جناية البائع كذلك. و لو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الردّ و الأرش على إشكال.
و لو تلف أحد العبدين [٢] انفسخ البيع فيه و سقط قسطه من الثمن، و كذا كلّ جملة تلف بعضها و له قسط من الثمن، و لو لم يكن له قسط من الثمن:
كقطع يد العبد فللمشتري الردّ، و في الأرش نظر، و السقف من الدار كأحد العبدين، لا كالوصف.
و لو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلّا غلطا أو تعمّدا فالزيادة في يد البائع أمانة، و هي للمشتري في الدينار مشاعة.
و لو ادّعى المشتري النقصان قدّم قوله مع اليمين و عدم البيّنة إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن، و إلّا فالقول قول البائع مع يمينه، بخلاف ما لو ادّعى إقباض الجميع.
و لو أسلفه طعاما بالعراق لم يجب الدفع في غيره، فإن طالبه بالقيمة لم يجز على رأي، لأنّه بيع الطعام قبل قبضه. و لو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق. و لو كان غصبا فله المثل حيث كان، فإن تعذّر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز.
[١] «أجنبيّ» لا توجد في (أ).
[٢] في (ص) زيادة «المبيعين».