قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦ - القسم الثالث خيار الشرط،
و لو جنّ أحدهما أو أغمي عليه لم يسقط الخيار، و قام الوليّ بما فيه الحظّ.
و لو جاءا مصطحبين و قال أحدهما: تفرّقنا و لزم البيع و أنكر الآخر فعلى المدّعى البيّنة إن لم يطل الوقت، أمّا لو طال فيحتمل ذلك ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض، و تقديم قوله ترجيحا للظاهر.
أمّا لو اتّفقا على التفرّق و اختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمال الآخر، لأنّه أعرف بنيّته.
[القسم] الثاني: خيار الحيوان،
و يمتدّ إلى ثلاثة أيّام من حين العقد على رأي، و يثبت للمشتري خاصّة- على رأي- و إن كان الثمن حيوانا. و يسقط باشتراط سقوطه في العقد، و بالتزامه بعده، و بتصرّفه فيه و إن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض و الوصيّة.
[القسم] الثالث: خيار الشرط،
و لا يتقدّر بحدّ، بل بحسب ما يشترطانه بشرط الضبط و ذكره في صلب [١] العقد، فلو شرطا غيره كقدوم الحاجّ بطل العقد، و لو شرطا مدّة قبل العقد أو بعده لم يلزم.
و يجوز جعل الخيار لهما، أو لأحدهما [٢]، أو لثالث [٣] و لهما، أو لأحدهما مع الثالث، و اختلاف المدّة لو تعدّد صاحبه و عدم اتصالها [٤]، و اشتراط المؤامرة إن عيّن المدّة، و ردّ المبيع في مدّة معيّنة يردّ البائع فيها الثمن.
و أوّل وقته عند الإطلاق من حين العقد، لا التفرّق، و لا خروج الثلاثة
[١] في المطبوع: «في طلب».
[٢] في النسخة و (د، ص): «و لأحدهما».
[٣] في (ا، ب، د، ش، ص): «و لثالث».
[٤] في المطبوع: «اتّصالهما».