قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠ - الشرط الأوّل التماثل في الجنس
قدرا نقدا و نسيئة، إلّا الصرف، فإنّه لا يصحّ فيه النسيئة، و إن اتّفقا وجب اتّفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن [١] إجماعا، و إلّا فلا.
و لا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرّق.
و يكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي، و لا يثبت الربا في غير البيع.
و ضابط الاتّفاق في الجنس شمول اللفظ الخاصّ لهما كالحنطة و الأرزّ، لا كالمطعوم المختلفة أفراده. و الحنطة و الشعير هنا جنس واحد على رأي. و ثمرة النخل كلّها جنس و إن اختلفت أصنافه كرديء الدقل [٢] و جيد النوع، و ثمرة الكروم [٣] جنس [٤].
و أصل كلّ شيء و فرعه جنس كالحنطة و الدقيق و الخبز، و الدبس و التمر و الخلّ، و العنب و دبسه جنس، و اللبن و الزبد و الأقط [٥] و الكشك و السمن جنس، و السمسم و الشيرج [٦] جنس.
و المصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثله.
و اللحوم تابعة لأصولها، فلحم البقر عرابه و جاموسه جنس، و لحم الإبل عرابها و بخاتيّها جنس، و لحم الغنم ضأنها و ماعزها جنس، و الوحشيّ و الإنسيّ جنسان. و الحمام جنس على إشكال. و السموك جنس.
[١] في (ج): «و الوزن».
[٢] «الدقل»: أردأ أنواع التمر. لسان العرب (مادّة: دقل).
[٣] في المطبوع و (ج): «الكرم».
[٤] في (ا): «الكرم كلّها جنس واحد» و في (د): «الكروم جنس واحد».
[٥] في (ب): «و اللبن و الزبد و الأقط جنس». و الأقط: هو شيء يتّخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثمَّ يترك حتّى يمصل. هامش الصحاح (مادّة: أقط).
[٦] الشيرج: دهن السمسم، معرّب شيره. مجمع البحرين: مادة «شرج».