قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧ - و أمّا التولية
و الحارس و الحمّال و القصّار و الصبّاغ مع علم قدر ذلك كلّه. و لا يستحقّ المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد و كسوته، و علف الدابّة، و ليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصّر الثوب أو تطوّع به متطوّع، و لا اجرة البيت إذا كان ملكه، و يخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي.
و لو جني على العبد فأخذ أرشه لم يضعه. و لو جنى العبد في يده ففداه لم يضمّ الفداء و لا يضع قيمة النماء المتجدّد.
و يجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن، و في الإخبار عمّا طرأ في يده من عيب منقص أو جناية، و لا يجب الإخبار بالغبن، و لا بالبائع و إن كان ولده أو غلامه.
و يجب ذكر تأجيل الثمن، و لو أسقط عنه البعض جاز أن يخبر بالأصل، سواء كان الإسقاط في مدّة الخيار أو بعده.
و ليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها، إلّا أن يخبر بصورة الحال، اتّفقت أو اختلفت، ساوى بينها [١] أو لا، باع خيارها بالأقلّ أو لا، و كذا الحامل إذا ولدت و أراد بيعها منفردة.
و لا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجرّدا عن البيع، سواء ابتدأه أو لا.
و أمّا التولية:
فهي إعطاء المتاع برأس المال، فيقول: ولّيتك، أو بعتك، و شبهه، فيقول: قبلت التولية، أو البيع.
و هو بيع يلحق به أحكام البيع من الشفعة و التقابض في المجلس إن
[١] في المطبوع و (أ، ب): «بينهما».