قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٢ - قاعدة
ربع المال، و للمستثنى منه السدس أحد و عشرون، و هي مثل ما في يده إلّا سدس المال، و للثالث خمسة و عشرون، و هي مثل ما في يده إلّا ثمن المال.
أو نقول: نأخذ مالا و ندفع منه ثلاثة أنصباء، و نسترجع منه الكسور، و مخرجها أربعة و عشرون، و المجموع سبعة و ثلاثون، و النصيب تسعة و ربع:
فللأوّل خمسة و ربع، و للثاني ثلاثة و ربع، و للثالث ستّة و ربع. فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة و عشرين.
[المسألة السادسة]
(و): لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلّا سدس المال و لآخر بمثله إلا ثمن المال و لآخر بمثله إلّا نصف سدس المال فالفريضة من اثنين، تضيف إليهما [١] ثلاثة للأجانب، و تضرب الخمسة في ستّة، ثمَّ المجتمع في مخرج الثمن، ثمَّ المرتفع في نصف [٢] السدس يصير ألفين و ثمانمائة و ثمانين، فسدسها و ثمنها و نصف سدسها ألف و ثمانون سهما، نقسّم على عدد الأوصياء و هم ثلاثة، كلّ سهم ثلاثمائة و ستّون، نعطي كلّ ابن سهما، فالمجموع سبعمائة و عشرون، يبقى ألفان و مائة و ستّون، نقسّم أخماسا للولدين و الأوصياء، فلكلّ ابن أربعمائة و اثنان و ثلاثون، فيكمل مع الأوّل له سبعمائة [٣] و اثنان و تسعون سهما، و للمستثنى منه السدس ثلاثمائة و اثنا عشر، و هو مثل النصيب إلّا سدس المال، و هو أربعمائة و ثمانون، و للمستثنى منه الثمن أربعمائة و اثنان و ثلاثون، و ذلك مثل النصيب إلّا ثمن المال، و هو ثلاثمائة و ستّون، و للمستثنى منه نصف السدس خمسمائة و اثنان و خمسون، و هو مثل النصيب إلّا نصف سدس المال، و هو مائتان و أربعون.
[١] في (ش): «إليها».
[٢] في (ه): «في مخرج نصف».
[٣] في (ج): «تسعمائة».