قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٨ - قاعدة
و خمسون، تأخذ ثمنه سبعة أسهم [١] و ربع سهم، انقصها من نصيب البنت يبقى سهم و ثلاثة أرباع سهم، و هو وصيّة صاحب البنت، فأخرجها من المال، ثمَّ أخرج ربع نصيب و هو وصيّة صاحب الابن، و ذلك سهمان و ربع يبقى من المال ثلاثة و ستّون: للبنت تسعة، و لكلّ ابن ثمانية عشر، فاضرب الفريضة في أربعة للكسر تكون مائتين و ثمانية و ستّين.
[المسألة الرابعة]
(د): لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال و سدس ثمن المال فالفريضة من ستّة، و تضيف آخر للوصيّة و تضربها في ثمانية، ثمَّ تضرب المرتفع- و هو ستّة و خمسون- في مخرج سدس الثمن- و هو ثمانية و أربعون- تبلغ ألفين و ستّمائة و ثمانية و ثمانين، فتأخذ ثمنه و سدس ثمنه- و هو ثلاثمائة و اثنان و تسعون- و تقسّمه بالسوية بين الأبوين و البنين الأربعة، فيكمل لهم ألفان و ثلاثمائة و اثنان و خمسون، و يبقى ثلاثمائة و ستّة و ثلاثون تقسّم أسباعا، لكلّ واحد من الورثة ثمانية و أربعون، و للموصى له كذلك، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال و سدس الثمن.
و يمكن قسمتها من ثلاثمائة و ستّة و ثلاثين، بأن تأخذ مالا و تخرج منه نصيبا، و تستردّ منه ثمن المال و سدس ثمنه يصير بعد الجبر مالا، و ثمنه و سدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء، و المجموع يعدل خمسة و خمسين، و النصيب سبعة و ستّة أسباع سهم، فللموصى له ستّة أسباع سهم، و المال ثمانية و أربعون.
فإذا أردت الصحاح: ضربته في سبعة، و إذا ضربت الأصل- و هو ستّة و خمسون- في ستّة على الطريقة الثانية فكذلك، لأنّا نضرب وفق ثمانية
[١] «أسهم» ليس في سائر النسخ عدا (ه) و المطبوع.