قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٦ - قاعدة
و للأول أحد عشر هي مثل النصيب إلّا سدس المال، و للآخر ستّة عشر هي مثل النصيب إلّا ثمن المال.
أو نقول نأخذ مالا و نخرج منه نصيبين، و نستردّ الثمن و السدس، فالمجموع أحد و ثلاثون، و النصيب ستّة و خمس، فللأوّل اثنان و خمس، و للثاني ثلاثة و خمس، و نسقط سبعة.
[المسألة الثالثة]
(ج): لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا ربع المال و للثاني بمثل آخر إلّا سدس المال و للثالث بمثل آخر إلّا ثمن المال فلنضف ثلاثة إلى ثلاثة أصل الفريضة، ثمَّ نصرب المجتمع في أربعة، ثمَّ المرتفع في ستّة، ثمَّ القائم في ثمانية يصير ألفا و مائة و اثنين و خمسين.
ثمَّ نأخذ المستثنيات: و هي الربع و السدس و الثمن نقسّمها على البنين أثلاثا، فلكلّ ابن مائتان و ثمانية أسهم، و نقسّم الباقي- و هو خمسمائة و ثمانية و عشرون- على ستّة، النصف للبنين، لكلّ ابن ثمانية و ثمانون، يتكمّل له في القسمين [١] مائتان و ستّة و تسعون، و للمستثنى منه الربع ثمانية أسهم، و للمستثنى منه السدس مائة و أربعة أسهم، و للمستثنى منه الثمن مائة و اثنان و خمسون.
و قد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أوّل هذا المقام من مائة و أربعة و أربعين.
أو نقول: نأخذ مالا و نخرج منه ثلاثة أنصباء، و نستردّ منها ربعه و سدسه و ثمنه، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستّة أنصباء، و المال أربعة و عشرون، و المجموع سبعة و ثلاثون، و النصيب ستّة و سدس: للأوّل سدس،
[١] في (ب، ش): «القسمتين».