قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١ - الشرط السادس الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت،
بعد العقد من دينه عليه [١] فالوجه الجواز.
و لو شرط تعجيل نصف الثمن و تأخير الباقي لم يصحّ، أمّا في غير المقبوض فلانتفاء القبض، و أمّا في المقبوض فلزيادته على المؤجّل، فيستدعي أن يكون في مقابلته أكثر ممّا في مقابلة المؤجّل، و الزيادة مجهولة.
[الشرط] الخامس: كون المسلم فيه دينا،
فلا ينعقد في عين. نعم، ينعقد بيعا، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة.
[الشرط] السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت،
فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلّات أو دخول القوافل بطل، و كذا لو قال: متى أردت، أو: متى أيسرت.
و يجوز التأقيت بشهور الفرس و الروم، و بالنيروز و المهرجان، لأنّهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أوّل برجي الحمل و الميزان، و يجوز بفصح النصارى و فطير اليهود إن عرفه المسلمون.
و لو أجّل إلى نفير الحجيج احتمل البطلان، و الحمل على الأوّل، و كذا الى ربيع أو جمادى.
و تحمل السنون و الشهور على الهلاليّة، و تعتبر الأشهر بالأهلّة، فإن عقدا في أوّله اعتبر الجميع بالأهلّة، و إن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلّة، ثمَّ تمّم المنكسر ثلاثين على رأي، و يحتمل انكسار الجميع بكسر الأوّل، فيعتبر الكلّ بالعدد.
و لو قال: إلى الجمعة أو: الى رمضان [٢] حمل على الأقرب، و يحلّ
[١] في النسخة المعتمدة: «من دين له عليه».
[٢] في المطبوع و (أ، ب، ج، د): «أو رمضان».