قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩ - الشرط الثالث الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون
و السمك [١]، و يلزمه أن يدفع من طرفه الى طرفه بذلك السمك و الدور.
و لو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا، و لا يلزمه القبول لو كان أدقّ، و له سمح خال من العقد.
[السادس]
(و): الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلّة معرفتها- كالأدوية و العقاقير- أو لغرابة لفظها فلا بدّ و أن يعرفها المتعاقدان و غيرهما. و هل تعتبر الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني.
الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون.
و لا يكفي العدّ في المعدودات، بل لا بدّ من الوزن في البطّيخ و الباذنجان و البيض و الرمان، و إنّما اكتفي في البيع بعدّها للمعاينة، أمّا السلم فلا، للتفاوت، و لا يجوز الكيل في هذه لتجافيها في المكيال.
أمّا الجوز و اللوز: فيجوز كيلا و وزنا و عددا، لقلّة التفاوت. و في جواز تقدير المكيل بالوزن و بالعكس [٢] نظر.
و يشترط في المكيل [٣] العموميّة، فلو عيّن ما لا يعتاد كجرّة و كوز بطل، و لو اعتيد فسد الشرط و صحّ البيع. و كذا صنجة [٤] الوزن، فلو عيّنا صخرة مجهولة بطل و لو كانت مشاهدة.
و يجوز في المذروع أذرعا. و لا يجوز في القصب أطنانا، و لا الحطب [٥] حزما، و لا الماء قربا، و لا المجزوز جززا.
[١] في (ش) و (ب) زيادة «و دوره» و في (ه) زيادة «و الدور».
[٢] في (ج): «أو بالعكس».
[٣] في (ا، ج): «المكيال».
[٤] في (ش): «صخر» و «صنجة» معرّب «سنگ» فارسية بمعنى صخرة.
[٥] في (ج): «و لا في الحطب».