قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٥ - المقام الأوّل إذا كان الموصى له واحدا
و لو أوصى بمثل نصيب ابنه و كان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي. و لو أوصى بمثل نصيب ابنه و لا ابن له بطلت [١].
و لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر اعطي ما لو كان موجودا أخذه، فلو خلّف ابنين و أوصى بمثل نصيب ثالث- لو كان- فله الربع.
و لو كانوا ثلاثة فله الخمس، و يحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين، و الربع مع الثلاثة.
و لو قال: مثل نصيب بنت- لو كانت- و له ثلاثة بنين فالثمن. و لو أوصى بمثل نصيب ابنه و له ابن و بنت: فإن أجازا فالفريضة من خمسة، و إن ردّا فمن تسعة.
و لو أجاز أحدهما و ردّ الآخر [٢] ضربت مسألة الإجازة في مسألة الردّ، تبلغ خمسة و أربعين، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الردّ، و من ردّ ضربت نصيبه من مسألة الردّ في مسألة الإجازة، فإن أجاز الابن فله ثمانية عشر حاصلة من ضرب اثنين في تسعة، و للبنت عشرة حاصلة من ضرب اثنين في خمسة، و يبقى سبعة عشر للموصى له.
و لو أجازت البنت فلها تسعة، حاصلة من ضرب واحد في تسعة، و للابن عشرون، حصلت من ضرب أربعة في خمسة، و للموصى له ستّة عشر. و هذا ضابط في كلّ ما يردّ من إجازة البعض و ردّ الآخرين.
و لو أوصى بجزء معلوم: فإن انقسم الباقي على الورثة صحّت المسألتان من مسألة الوصيّة، و إن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم
[١] في (ش): زيادة «الوصيّة».
[٢] في (ش): «و ردّ دون الآخر».