قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦ - الشرط الثاني معرفة وصفه
الشمع كالنوى. و كذا كلّ ما لا يقصد خليطه كالجبن و فيه الأنفحة، و دهن البنفسج، و البان [١]، و الخلّ و فيه الماء، و الصفر و الحديد و الرصاص و النحاس، و الزئبق، و الكحل، و الكبريت.
و كلّ ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصحّ السلم فيه كاللحم مطبوخه و نيّه، و الخبز، و الجلود، و الجواهر التي يعسر ضبطها.
فروع:
[الأول]
(أ): يجب أن يذكر في الحيوان النوع، و اللون، و الذكورة أو الأنوثة [٢]، و السنّ.
و في الأناسيّ زيادة القدّ كرباعيّ- أي: أربعة أشبار- و خماسيّ [٣]، فيقول: عبد تركيّ، أسمر، ابن سبع، طويل أو قصير أو ربع، و ينزّل كلّ شيء على أقلّ الدرجات.
و لا يجوز وصف كلّ عضو للعزّة [٤]. و الأقرب جواز اشتراط ما لا يعزّ [٥] وجوده و إن كان استقصاء كالسمن و الجعودة.
و يرجع في السنّ الى الغلام مع بلوغه، و مع صغره الى السيّد، فإن جهل فإلى ظنّ أهل الخبرة.
[١] البان: ضرب من الشجر، له حبّ حارّ يؤخذ منه الدهن، واحده: بأنه، و قد يطلق البان على نفس الدهن توسّعا. مجمع البحرين (مادة: بون).
[٢] في المطبوع و (ب): «الذكورة و الأنوثة».
[٣] في (ج): «أو خماسيّ».
[٤] في (ج، ه): «للعسر»، و في (ص): «للعسرة فيه».
[٥] في (ج): «ما لا يعسر».