قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٧ - المطلب الرابع في الموصى به
و لا تصحّ الإجازة إلّا من جائز التصرّف، فلا تنفذ إجازة المجنون، و الصبي، و السفيه. و تصحّ من المفلّس.
و يعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصيّة، سواء كانت الوصيّة بمعيّن، أو بجزء مشاع، أو لا. فلو أوصى الغنيّ ثمَّ افتقر أو الفقير ثمَّ استغنى فالحكم بحالة الموت.
و لو قتل خطأ أو استحقّ أرشا خرجت الوصيّة من ثلث تركته و ثلث ديته و أرشه، و كذا العمد إذا تراضوا بالدية.
و لو أوصى بالمضاربة بتركته أجمع [١] على أنّ نصف الربح للوارث صحّ.
و لو أوصى بواجب و غيره بدئ بالواجب من صلب المال، و الباقي من الثلث إن لم يجز الوارث، و يبدأ بالأوّل فالأوّل مع القصور.
و لو كان الجميع غير واجب بدئ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفي الثلث، و يبطل الزائد إن لم يجز الوارث.
و لو أوصى لزيد بثلث و لعمرو بربع و لخالد بسدس و لم يجز الورثة صحّت وصيّة زيد خاصّة.
و لو أوصى بثلثه لزيد و بثلثه لعمرو كان رجوعا على إشكال، فإن اشتبه الأوّل أقرع.
و لو أوصى بمعيّن زائد عن الثلث لاثنين و لم تجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث. و لو رتّب أعطي الأوّل و كان النقص على الثاني، سواء أوصى لكلّ منهما بشيء منه أو أوصى لكلّ منهما بشيء منفرد.
[١] «أجمع» ليست في (ب، ه).