قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٤ - المطلب الثاني في ما عدا الاستثناء
الباقين كمال القيمة.
و لو قال: بل لعمرو و خالد فقيمة واحدة لهما [١]. و لو قال: لزيد و عمرو نصفين بل لخالد غرم لخالد الجميع. و لو قال: بل و لخالد فالثلث. و لو قال:
بل لزيد و خالد فالنصف.
و لو صدّقه الأوّل في ذلك كلّه فلا غرم.
و لو قال: غصبته من زيد و ملكه لعمرو أو: و هو لعمرو لزمه الدفع الى زيد، و لا يغرم لعمرو، لأنّه يجوز أن يكون في يد زيد. بحقّ إجارة، أو وصيّة، أو عارية فلا ينافي ملكيّة عمرو، و لم يوجد منه تفريط يوجب الضمان، بخلاف: هذا لزيد بل لعمرو، لأنّه أقرّ للثاني بما أقرّ به للأوّل، فكان الثاني رجوعا عن الأوّل بخلاف ما قلناه، و لا يحكم بالملك لعمرو، إذ هو بمنزلة من أقرّ لغيره بما في يد آخر، و يحتمل الضمان. و كذا لو قال: هذا لزيد و غصبته من عمرو فإنّه يلزمه دفعه الى زيد، و يغرم لعمرو على إشكال.
[الثالث]
(ج): هل يصحّ البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة.
أمّا لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ: من كونه رفعا لمقتضى الإقرار، و من صحّة بدل الاشتمال لغة.
و لو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال.
[الرابع]
(د): لو قال: كان له عليّ ألف و قضيته أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله في القضاء إلّا ببيّنة.
و لو قال: لي عليك مائة فقال: قضيتك منها خمسين فالأقرب لزوم
[١] في (ج): «بينهما».