قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٢ - المطلب الثاني في ما عدا الاستثناء
جبرت و قابلت صار ستّة تعدل ثلاثة و ثلاثة أرباع شيء، فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء، فالشيء أربعة فلكلّ منهما أربعة.
و لو قال: لزيد عشرة إلّا نصف ما لبكر و لبكر عشرة إلّا ثلث ما لزيد فلزيد شيء و لبكر عشرة إلا ثلث شيء، فلزيد عشرة إلّا خمسة تعدل خمسة أسداس شيء، فإذا جبرت و قابلت صار عشرة تعدل خمسة و خمسة أسداس شيء، فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شيء [١]، فالشيء يعدل ستّة فهي لزيد و لبكر ثمانية.
و لو قال: لزيد عشرة إلّا ثلث ما لبكر و لبكر خمسة عشر إلّا نصف ما لزيد فلزيد شيء و لبكر خمسة عشر إلّا نصف شيء، فلزيد عشرة و سدس شيء إلّا خمسة تعدل شيئا، تسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شيء، فالشيء ستّة لزيد و لبكر اثنا عشر.
و لو أقرّ لأحدهما بمثل الآخر و عطف في أحدهما بالنصف و استثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر.
المطلب الثاني: في ما عدا الاستثناء
و هو سبعة:
[الأول]
(أ) [٢]: إذا عطف ب«بل»: فإن كانا معيّنين أو مختلفين لم يقبل إضرابه، و لزمه الأمران. و لو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحدا و الأكثر،
[١] قوله: «فاذا جبرت و قابلت .. تعدل خمسة أسداس شيء» سقط من نسخة (ج).
[٢] في المطبوع: «الأوّل».