قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٨ - البحث الحادي عشر
و لو قال: لزيد في هذا المال [١] شركة قبل تفسيره بأقلّ من النصف.
[البحث الحادي عشر]
(يا): لو قال: لزيد مائة و نصف ما لعمرو و لعمر مائة و نصف ما لزيد فلزيد شيء، و لعمرو مائة و نصف شيء، فلزيد مائة و خمسون و ربع شيء يعدل شيئا، فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شيء، فلكلّ مائتان. و لو ذكر الثلث فلكلّ مائة و خمسون، لأنّ لزيد شيئا، و لعمرو مائة و ثلث شيء، فلزيد مائة و ثلث مائة و تسع شيء يعدل شيئا، فيسقط تسع شيء بمثله، فمائة و ثلث تعدل ثمانية أتساع، فالشيء مائة و خمسون.
و لو قال: لزيد عشرة و نصف ما لعمرو و لعمرو عشرة و ثلث ما لزيد فلزيد شيء و لعمرو عشرة و ثلث شيء، فلزيد خمسة عشر و سدس شيء يعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة عشر [٢] يعدل خمسة أسداس شيء فالشيء ثمانية عشر هي ما لزيد، و لعمرو ستّة عشر.
و لو قال: لزيد ستّة و نصف ما لعمرو و لعمرو اثنا عشر و نصف ما لزيد فلزيد ستّة عشر و لعمرو عشرون.
و لو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر و خمسان، و لعمرو ستّة عشر و أربعة أخماس.
[١] في (ش): «في هذه الدار».
[٢] في (ا): خمسة.