قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٤ - البحث السادس
قبل و لزمه اثنا عشر، و يقبل منه هذا التفسير و إن كان من أهل الحساب على إشكال، لأنّ كثيرا من العامّة يريدون هذا المعنى.
و لو قال: أردت درهمين في عشرة لي قبل و لزمه درهمان.
و لو قال: درهمان في دينار لم يحتمل الحساب، و سئل، فإن فسّر بالعطف لزمه درهمان و دينار، و إن قال: أسلمتهما في دينار فصدّقه المقرّ له بطل إقراره، لأنّ السلم لا يصحّ في الصرف، و إن كذّبه صدّق المقرّ له مع اليمين.
و لو قال: له عندي زيت في جرّة أو: سيف في غمد أو: كيس في صندوق أو: فصّ في خاتم أو: غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل الظرف.
و لو قال: له عندي غمد فيه سيف أو: جرّة فيها زيت لم يدخل [١] المظروف، و كذا له خاتم فيه فصّ أو عمامة في رأس عبد.
و لو قال: له عندي خاتم و أطلق أو: ثوب مطرّز لزمه الخاتم بفصّه- على إشكال- و الطراز.
و لو قال: له عندي جارية فجاء بها و هي حامل احتمل صحّة استثناء الحمل، بخلاف ما لو قال: له خاتم و جاء به و فيه فصّ و استثناه، فإنّ الظاهر عدم قبوله.
و لو قال: له دار مفروشة أو دابّة مسرجة أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين.
[١] العبارة «الظرف. و لو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرّة فيها زيت لم يدخل» سقطت من نسخة (ب).