قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٢ - البحث الرابع
مع النصب أحد عشر [١] [٢].
و لو عطف و رفع لزمه درهم، لأنّه ذكر شيئين ثمَّ أبدل منهما درهما، فكأنّه قال: هما درهم.
و لو نصب احتمل لزوم درهم، لأنّ كذا يحتمل أقلّ من درهم، فاذا عطف مثله و فسّرهما [٣] بدرهم جاز، و درهمين، لأنّه ذكر جملتين و فسّر بدرهم، فيعود الى الجميع كمائة و عشرين درهما يعود التفسير الى الجميع، و أكثر من درهم بناء على أنّ الدرهم تفسير للأخير، و يبقى الأوّل على إبهامه. و قيل [٤]: يلزمه أحد و عشرون درهما [٥].
و لو قال: ألف و درهم أو: درهمان، فالألف مبهم يقبل تفسيره بما قلّ و كثر.
و لو قال: ألف و ثلاثة دراهم أو خمسون درهما، أو: ألف و مائة و خمسة و عشرون درهما أو خمسة عشر درهما، أو: ألف و مائة درهم، فالجميع دراهم على إشكال.
و لو قال: عليّ ثلاثة دراهم و ألف أو: عشرون درهما و ألف، فالألف مجهولة.
و لو قال: درهم و نصف فالأقرب حمل النصف على السابق.
[البحث الرابع]
(د): إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد
[١] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ١٣.
[٢] في (ا، د) زيادة «درهما».
[٣] في (ج، د): «أو فسّرهما».
[٤] قاله الشيخ الطوسيّ في المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ١٣.
[٥] «درهما» ليست في (ص).