قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢١ - البحث الثالث
أمّا لو شهد بالقدر ثمَّ أقرّ بالأكثريّة لم يسمع.
و لو فسّر بالبقاء أو المنفعة أو البركة و كان أقلّ في القدر و العدد بأن [١] يقول: الدين أكثر بقاء من العين أو: الحلال أكثر من الحرام أو: أنفع ففي السماع نظر.
و لو قال: لي عليك ألف دينار فقال: لك عليّ [٢] أكثر من ذلك لزمه الألف و زيادة. و لو فسّر بأكثر فلوسا أو حبّ حنطة أو دخن فالأقرب عدم القبول.
[البحث الثالث]
(ج): إذا قال: له عليّ كذا فهو كالشيء، و لو قال: كذا كذا فهو تكرار. و لو فسّر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم و نصب على التمييز، و قيل:
يلزمه عشرون [٣].
و لو رفعه فكذلك، و تقديره: شيء هو درهم، فجعل الدرهم بدلا من كذا.
و لو جرّه لزمه جزء درهم، و يرجع إليه في تفسيره، و التقدير: جزء درهم، و كذا كناية عنه، و قيل: يلزمه مائة [٤].
و لو وقف قبل تفسيره بجزء درهم، و كذا لو كرّر بغير عطف، و لا يقتضي الزيادة كأنّه قال: شيء شيء.
و في الجرّ يحتمل أنّه أضاف جزءا الى جزء، ثمَّ أضاف الآخر الى الدرهم: كنصف تسع درهم، و كذا لو قال: كذا كذا كذا، و قيل: يلزمه
[١] في المطبوع: «بل عدد و أن».
[٢] «عليّ» ليست في (ش).
[٣] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ١٣.
[٤] قول الشيخ في المبسوط: ج ٣ ص ١٣.