قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩ - الفصل الثالث في الصرف
كان من غير الجنس بطل الصرف، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضّة رصاصا، و كذا في غير الصرف كما [١] لو باعه ثوبا كتّانا فبان صوفا بطل، و إن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصّة، و يتخيّر من انتقل إليه في الفسخ و أخذه بحصّته من الثمن.
و إن كان من الجنس: كخشونة الجوهر و اضطراب السكّة و سواد الفضّة تخيّر بين الردّ و الإمساك، و ليس له مطالبة البدل [٢] في الموضعين. و لو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش [٣] من جنس السليم بطل فيه، و إن كان مخالفا صحّ.
و لو كانا غير معيّنين و ظهر العيب من غير الجنس: فإن تفرّقا بطل، و إلّا كان له المطالبة بالبدل، و لو اختصّ العيب بالبعض اختصّ بالحكم، و لو كان من الجنس فله الردّ و الإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس، و مجّانا مع اتّفاقه، و المطالبة [٤] بالبدل و إن تفرّقا على إشكال، و في اشتراط أخذ البدل في مجلس الردّ إشكال.
[الثاني]
(ب): نقص السعر و زيادته لا يمنع الردّ [٥]، فلو صارفه و هي تساوي عشرة بدينار فردّها و قد صارت تسعة [٦] بدينار صحّ قطعا، و كذا لو صارت أحد عشر.
[١] ليس في غير (د) «كما».
[٢] في (ج): «المطالبة بالبدل».
[٣] في (د): «فإن فارقاه و أخذ الأرش».
[٤] في النسخة المعتمدة فقط «و له المطالبة».
[٥] في (د): «من الردّ».
[٦] في (أ): «و هي تساوي عشر بدينار، فردّها و هي قد صارت تسعة، و في المطبوع و (ج): «صارت تساوي تسعة»، و في المطبوع: «صارت تسوى أحد عشر».