قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٥ - المطلب الثاني في الأحكام
لم يجز، و لا يجوز لو جعله [١] للمسبوق، و لا جعل القسط الأوفر للمصليّ و الأدون للسابق، و يجوز العكس. و هل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة؟
نظر، و كذا الإشكال في جعل قسط للفسكل.
و لو جعلا العوض للمحلّل خاصّة جاز، و كذا لو قالا: من سبق منّا فله السبق. و لا يشترط المحلّل. و الأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.
المطلب الثاني: في الأحكام
عقد المسابقة و الرماية لازم كالإجارة، و قيل [٢]: جائز كالجعالة، و هو الأقرب، فلكلّ منهما فسخه قبل الشروع.
و يبطل بموت الرامي و الفرس. و لو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال.
و لو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته و إن كان بعد الشروع و ظهور الفضل مثل: أن يسبق بفرسه في بعض المسافة، أو يصيب بسهام أكثر، فللفاضل الفسخ، لا المفضول على إشكال.
و على القول باللزوم تجب البداية بالعمل، لا بتسليم السبق و يجوز ضمانه و الرهن به، فإن فسدت المعاملة بكون [٣] العوض ظهر خمرا رجع الى أجرة مثله في جميع ركضه [٤] لا في قدر السبق، و قيل [٥]: يسقط المسمّى
[١] في (د): «و لا يجوز جعله».
[٢] تقدمت الإشارة إليه في الشرط الأوّل من شروط السبق و هو: العقد فراجع.
[٣] في (ا، د): «بأن يكون».
[٤] في المطبوع: «ركض الفرس».
[٥] قاله المحقّق في شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢٤٠.