قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٣ - المطلب الخامس في الفسخ
و لو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على إشكال.
و كل من في يده مال لغيره أو في ذمّته له أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد صاحب الحقّ بقبضه، سواء قبل قوله في الردّ أو لا، و سواء كان بالحقّ بيّنة أو لا.
و إذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة. و إذا باع الوكيل ما تعدّى فيه برئ من الضمان بالتسليم الى المشتري، لأنّه تسليم مأذون فيه، و كان كقبض المالك.
و إذا وكّله في الشراء و دفع اليه الثمن فهو أو الموكّل المطالب به، و إن لم يسلّم اليه و أنكر البائع كونه وكيلا طالبه، و إلّا فالموكّل [١].
و لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقّا طالب المستحقّ البائع أو الوكيل أو الموكّل الجاهلين [٢]، و يستقرّ الضمان على البائع، و هل للوكيل الرجوع على الموكّل؟ إشكال.
و لو قبض وكيل البيع الثمن و تلف في يده فخرج المبيع مستحقّا رجع المشتري على الوكيل مع جهله، و يستقرّ الضمان [٣] على الموكّل، و إلّا فعليه.
المطلب الخامس: في الفسخ
الوكالة عقد جائز من الطرفين لكلّ منهما فسخها، و تبطل بموت كلّ واحد منهما، أو جنونه، أو إغمائه، أو الحجر على الموكّل لسفه أو فلس فيما
[١] في (ج) زيادة عبارة «و في مطالبة الوكيل مع العلم إشكال».
[٢] إلى هنا سقط من نسخة (أ).
[٣] «الضمان» ليست في (ب، د، ه).