قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠ - المطلب الثالث في حكم المخالفة
بالخصومة أن يشهد لموكّله فيها، إلّا إذا عزل قبل الخصومة.
و لو وكّل اثنين بالخصومة ففي انفراد كلّ منهما إشكال.
و لو وكّله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكّله بقبض الحقّ، و لا غيره في مجلس الحكم و غيره.
و لو أذن [١] في تثبيت حقّ لم يملك قبضه، و بالعكس.
و لو وكّله في بيع شيء أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيته.
و لو قال: اقبض حقّي من فلان فله القبض من وكيله، إلّا من وارثه [٢] لو مات.
و لو قال: اقبض حقّي الّذي على فلان كان له مطالبة الوارث.
و لو أذن لعبده في عتق عبيده أو لغريمه في إبراء غرمائه أو حبسهم أو لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون.
المطلب الثالث: في حكم المخالفة
إذا خالفه في الشراء: فإن اشترى في الذمّة ثمَّ نقد الثمن صحّ إن أطلق، و يقع له إن لم يجز الموكّل، و إن أجاز فالأقرب وقوعه له. و إن أضاف الشراء للموكّل وقف على الإجازة، و إن اشترى بالعين وقف على الإجازة، فإن فسخ الموكّل بطل، ثمَّ إن صدّقه البائع أو ثبت بالبيّنة وجب عليه، و ردّ [٣] ما أخذه، و إلّا حلف و ضمن الوكيل الثمن المدفوع. و لو خالفه في البيع وقف على الإجازة.
[١] في (ش، ص): «أذن له».
[٢] في (ش، ص): «لا من وارثه».
[٣] في (ش، ص): «ردّ» بدون واو.