قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٤ - الشرط الثاني
و لو قال: اشتر لي من [١] مالك كرّ طعام لا يصحّ [٢]، لأنّه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره.
و لو قال: اشتر لي في ذمّتك و اقض الثمن عنّي من مالك صحّ.
و لو قال: اشتر لي من الدين الذي لي عليك صحّ، و يبرأ بالتسليم الى البائع.
[الشرط] الثاني:
أن يكون قابلا للنيابة: كأنواع البيع، و الحوالة، و الضمان [٣]، و الشركة، و القراض، و الجعالة، و المساقاة، و النكاح، و الطلاق، و الخلع، و الصلح، و الرهن، و قبض الثمن، و الوكالة، و العارية، و الأخذ بالشفعة، و الإبراء، و الوديعة، و قسم [٤] الصدقات، و استيفاء القصاص، و الحدود مطلقا في حضور المستحقّ و غيبته، و قبض الديات، و الجهاد على وجه، و إثبات حدود الآدميّين لا حدوده تعالى، و عقد السبق و الرمي، و الكتابة، و العتق، و التدبير، و الدعوى، و إثبات الحجّة، و الحقوق، و الخصومة و إن لم يرض الخصم، و سائر العقود، و الفسوخ.
و الضابط: كلّ ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معيّن.
أمّا ما لا تدخله النيابة فلا يصحّ التوكيل فيه، و هو: كلّ ما تعلّق غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف به مباشرة: كالطهارة مع القدرة و إن جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز، و الصلاة الواجبة ما دام حيّا، و كذا
[١] «من» ليست في (أ).
[٢] في (ش، ص): «يصحّ».
[٣] «و الضمان» ليست في (ب).
[٤] في (ب): «و قسمة».