قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤١ - المطلب الثالث ليس للعامل وطئ الأمة
ربح انعقد حرّا، و هي أمّ ولد، و عليه قيمتها.
و ليس للمالك وطئ الأمة أيضا، فإن فعل فهي أمّ ولد إن علقت، و لا حدّ، و يحتسب قيمتها، و يضاف إليها بقيّة المال، و إن كان فيه ربح فللعامل حصّته.
و لو أذن له المالك في شراء أمة يطؤها قيل: جاز [١]، و الأقرب المنع.
نعم، لو أحلّه بعد الشراء صحّ.
و ليس لأحدهما تزويج الأمة، و لا مكاتبة العبد، فإن اتّفقا عليهما جاز.
و ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلّا مع إذنه فيضمن بدونه. و لو قال: اعمل برأيك فالأقرب الجواز.
و ليس له أن يشتري خمرا و لا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما، و ليس له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرّر الأوّل إلّا بإذنه، فإن فعل و ربح في الثانية لم يشاركه الأوّل.
و لو دفع اليه قراضا و شرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحّتهما.
و لو قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف و تفاضلا في الباقي مع تساوي المالين أو بالعكس فالأقوى الصحّة.
و لو كان العامل اثنين و ساواهما في الربح صحّ و إن اختلفا في العمل.
و لو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك.
و لو أخذ مائة من رجل و مثلها من آخر و اشترى بكلّ مائة عبدا فاختلطا اصطلحا، أو أقرع.
[١] القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية: ج ٢ ص ٢٤٢.