قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٨ - المطلب الأوّل العامل كالوكيل في نفوذ تصرفه
البطلان لو تعذّر الردّ ضمن النقص. و لو [١] أمكن الردّ وجب ردّه إن كان باقيا، و ردّ قيمته إن كان تالفا. و للمالك إلزام من شاء، فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن، و إن رجع على العامل رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري.
و لو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصّته دون العامل.
و لو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع. و إن اشترى في الذمّة لزم العامل إن أطلق الشراء و لم يجز المالك، و إن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة.
و ليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد، و الأقرب أنّ له أن يبيع بالعرض مع الغبطة.
و ليس له الزراعة [٢]، و لا يشتري إلّا بعين المال، فإن اشترى في الذمّة من دون إذن وقع له إن لم يذكر المالك، و إلّا بطل.
و ليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال، فلو اشترى عبدا بألف [٣]- هي رأس المال- ثمَّ اشترى بعينها آخر بطل، و إن اشترى في ذمّته صحّ له إذا لم يذكر المالك، و إلّا وقف على الإجازة. و له أن يشتري المعيب و يردّ بالعيب و يأخذ الأرش، كلّ ذلك مع الغبطة.
و لو اختلفا في الردّ و الأرش قدّم جانب الغبطة، فإن انتفت قدّم المالك [٤].
[١] في المطبوع: «أو أمكن».
[٢] في (ج، د، ص): «المزارعة».
[٣] في (ج): «بألف درهم».
[٤] في (أ) و المطبوع: «قدّم قول المالك».